“الداخلية” تنظّم سير الشاحنات وتمنع حركتها في أوقات محددة (صور)

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 بتاريخ 2 تموز 2026، المتعلق بتنظيم توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، وذلك بهدف الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية حركة السير على الطرقات.
ويقضي القرار بمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 طن يوم الجمعة من الساعة 14:00 حتى الساعة 24:00، ويوم الأحد من الساعة 15:00 حتى الساعة 24:00، وذلك على جميع الطرق الدولية والرئيسية والثانوية في مختلف المناطق اللبنانية.
وكلّف القرار المحافظين، كل ضمن نطاق صلاحياته، بتحديد أوقات توزيع وتفريغ البضائع، وتنظيم حركة شاحنات كنس ونقل النفايات، خصوصاً داخل المدن الكبرى، وفي الشوارع المكتظة، وحول المستشفيات والمدارس والجامعات، إضافة إلى تأمين مواقف مخصصة لاستراحة السائقين وانتظار الشاحنات خلال فترات منع السير، بالتنسيق مع البلديات المعنية.
واستثنى القرار من قرار المنع عدداً من الآليات والشاحنات ذات الطابع الحيوي، ومنها الآليات العسكرية، وسيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير والطحين، وشاحنات نقل المواشي المحمّلة، وناقلات الباطون السائل والأسفلت، إضافة إلى الشاحنات والحاويات المبردة المخصصة لنقل الفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.
وشددت وزارة الداخلية في قرارها على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بالسرعات المحددة قانوناً، واعتماد المسرب الأيمن وعدم التجاوز إلا عند الضرورة القصوى، والتقيد بالأوزان المسموح بها، فضلاً عن تغطية الشاحنات المحملة بالبحص أو الرمال، والتأكد من قانونية المركبة وحيازة السائق رخصة سوق شاحنة والمستندات المطلوبة.
كما ألزم القرار أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية بعدم تحميل الشاحنات أوزاناً تتجاوز الحدود القانونية، محملاً المؤسسة والشاحنة المسؤولية القانونية الكاملة في حال حصول أي مخالفة.
ونص القرار كذلك على إلزام سائقي الشاحنات باستخدام المواقف المخصصة داخل مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية، والتوقف في المواقف التي تحددها المحافظات خلال ساعات منع السير، مع حظر إيقاف الشاحنات على الطرق الدولية والرئيسية حفاظاً على السلامة العامة.
وأكدت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي والسلطات الإدارية والبلدية المختصة ستتولى مراقبة تنفيذ القرار، الذي يُلغى بموجبه القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 28 نيسان 2026، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

